الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مثلية»
imported>مصطفى (New page: لواط عادة غريبة تعد من عجائب الدنيا السبع. حيث يأتي الرجل بالرجل دون المرأة وهذا ينافي الفطرة التي أنعم...) |
imported>مصطفى لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
'''اللواط''' عادة غريبة تعد من عجائب الدنيا السبع. حيث يأتي الرجل بالرجل دون المرأة وهذا ينافي الفطرة التي أنعمها الله علينا. سمي لواط لأن قوم النبي لوط هم أول من قام به ثم انتشر من حولنا بكثرة. وخصوصا بعالمنا الإسلامي الذي حرمه رسولنا محمد. |
|||
قال الشيخ يوسف بن أحمد بن راشد بن ماجد بن زعير بن مطلق بن جابر بن ناظم الغزالي عن الإمام سعد الحلي أنه قال:إن اللواط هو عمل من عمل به يذهب إلى عالم آخر ويشعر أنه ليس بالدنيا ولكني أحس بأن هذا العمل خطأ وسيعاقبني عليه ربي يوم القيامة فلذلك اللواط حرام حرام حرام. |
قال الشيخ يوسف بن أحمد بن راشد بن ماجد بن زعير بن مطلق بن جابر بن ناظم الغزالي عن الإمام سعد الحلي أنه قال:إن اللواط هو عمل من عمل به يذهب إلى عالم آخر ويشعر أنه ليس بالدنيا ولكني أحس بأن هذا العمل خطأ وسيعاقبني عليه ربي يوم القيامة فلذلك اللواط حرام حرام حرام. |
||
سطر 5: | سطر 5: | ||
== حكم اللواط == |
== حكم اللواط == |
||
اللواط حرام |
اللواط حرام بالثلاث كما أمرنا الإمام سعدي الحلي ولذلك فعقوبته قتل الفاعل والمفعول به. وعن تطبيق حد اللواط فقد قال الإمام سعدي الحلي: أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق. |
مراجعة 19:55، 26 أبريل 2007
اللواط عادة غريبة تعد من عجائب الدنيا السبع. حيث يأتي الرجل بالرجل دون المرأة وهذا ينافي الفطرة التي أنعمها الله علينا. سمي لواط لأن قوم النبي لوط هم أول من قام به ثم انتشر من حولنا بكثرة. وخصوصا بعالمنا الإسلامي الذي حرمه رسولنا محمد.
قال الشيخ يوسف بن أحمد بن راشد بن ماجد بن زعير بن مطلق بن جابر بن ناظم الغزالي عن الإمام سعد الحلي أنه قال:إن اللواط هو عمل من عمل به يذهب إلى عالم آخر ويشعر أنه ليس بالدنيا ولكني أحس بأن هذا العمل خطأ وسيعاقبني عليه ربي يوم القيامة فلذلك اللواط حرام حرام حرام.
حكم اللواط
اللواط حرام بالثلاث كما أمرنا الإمام سعدي الحلي ولذلك فعقوبته قتل الفاعل والمفعول به. وعن تطبيق حد اللواط فقد قال الإمام سعدي الحلي: أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق.