الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ختان»

أُضيف 91 بايت ،  قبل 8 أشهر
لا ملخص تعديل
وسم: مسترجع
وسم: مسترجع
سطر 42:
 
==آراء الفقهاء في الختان==
برغم من عدم وجود دليل ديني على هذا السلوك الجحشي ، سيطر الفقهاء على عقول الناس جيلا بعد جيل وغسلوا عقولهم و[[الدماغ|أدمغتهم]]، بهذا الهراء من التراث المقدس، كعجل أبيس المقدس عن الفراعنة المصريين القدماء وقدس العجل [[اليهود]] بعد المصريين . الختان عند الفقهاء و[[رجال دين|رجال الدين]] يسمونه '''الخفاض''' والحفاض هو قطعة القماش التي توضع للطفل الصغير ليت[[بول]] ويتبرز فيها البول والبراز. لم يقل أحد من الفقهاء بأن الخفض حرام أو مكروهاً، تحريما أو تنزيهاً وله مشروعية وجواز عند الجميع ، [[سنة]] و[[شيعة]] وخوارج ومتصوفة وبهائية وجبرية وقدرية .
 
اختلف فقهاء المذاهب في حكم الخفاض "الختان" بين من يوجبه ومن يستحبه، ومن يقول إنه مجرد مكرمة للمرأة، وكانهم هم الذين يمنحون المكرمة للمرأة وليس خالقها فعند ألأحناف أو الأخناف ، مكرمة ، وعند المالكية مندوب ، وعند الشافعية واجب ، وعند الحنابلة مكرمة ، غير واجب ، وعند الإباضية مكرمة غير واجب .
84

تعديل